السيد موسى الشبيري الزنجاني
6073
كتاب النكاح ( فارسى )
به بين الاصحاب تعبير نمودهاند . مرحوم سبزوارى در كفايه « 1 » مىفرمايد : لا اعرف خلافا فيه بينهم و در حدائق آمده است الظاهر انه مما لا خلاف فيه « 2 » 2 - روايت مورد استدلال براى تنصيف تنها روايتى كه براى حكم به تنصيف به آن استدلال شده است روايت سماعه است . محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعه عن سماعه قال : سألته ( اى ابا عبد الله عليه السلام « 3 » ) عن رجل تزوج جارية او تمتع بها ثم جعلته فى حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يؤتيها شيئاً قال نعم ، اذا جعلته فى حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق « 4 » وجه دلالت اين روايت همچنان كه صاحب مدارك مىفرمايد چنين است : انه لو لا تنصف المهر بذلك لوجب ان تردّ الجميع او لا ترد اليه شيئا كما هو واضح « 5 » 3 - استدلال براى تنصيف به تشبيه متعه به اجاره كاشف اللثام « 6 » كه روايت را سندا معتبر نمىداند براى تنصيف استدلال ديگرى نموده است . ايشان فرموده است : هبه مدت در متعه مثل هبه منفعت در اجاره است كه در اجاره بعد از هبه از طرف مستأجر براى مؤجر ، اجرت هم ساقط مىشود ، پس در متعه نيز بعد از هبه مدت از طرف زوج ، مهر تنصيف مىگردد . 4 - بررسى اجماع مورد ادعا
--> ( 1 ) - كفايه الفقه ، ج 2 ، ص 167 . ( 2 ) - حدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 162 . ( 3 ) - تفسير از جامع الاحاديث مىباشد . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 30 ، ح 1 ، وسائل ، چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 63 ، نقلا عن التهذيب ، ج 7 ، ص 261 ، ح 55 . ( 5 ) - نهايه المرام ، ج 1 ، ص 243 . ( 6 ) - كشف اللثام ، ج 7 ، ص 278 ، قال فيه : و الخبر لضعفه لا يصلح مستندا فان لم يكن اجماع توجه وجوب الجميع لوجوبه بالعقد و حمله على الطلاق قياس الا ان يقال : انه بمنزلة الاجرة و لا اجرة اذا وهبت المنفعة للموجر .